دار الإفتاء: إغاثة الصومال بأموال الزكاة ''واجب شرعي'' نشرت بتاريخ - الاحد,14 اغسطس , 2011 -11:08 أكدت دار الإفتاء المصرية أن إغاثة وكفاية المنكوبين في الصومال في هذه الآونة من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات هي من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين في شتى بقاع الأرض لحاجة إخواننا الصوماليين الماسة والتي تشتد يوما بعد يوم إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التي تزهق وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله .
كما أكدت أمانة الفتوى في فتواها على أن أبناء الأمة الإسلامية جميعا مطالبون اليوم وإزاء المحنة التي أصابت إخوانهم في تلك البلدان المنكوبة بالجفاف وغيرها من بلاد المسلمين أن يهموا ويبادروا إلى تقديم عونهم بما يخفف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة والإسهام وبفاعلية في القضاء على الجوع والمرض بها.
وشددت الفتوى على ضرورة أن يتحمل كل قادر من المسلمين هذه المسئولية التي لا تتطلب أكثر من تقديم ما يقدرون عليه بما يحقق الوفاء وصدق الالتزام بواجبات الإخاء في الله وفي الإنسانية وبتعزيز قوة الإيمان بالله والرضى المطلق بقضائه والعمل على مواصلة بناء الحياة وغوث المحتاجين وإعمار الأرض .
وأضافت في معرض ردها على مدي مشروعية وجواز إخراج الزكاة للمسلمين في الصومال في هذه الآونة من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء ونقلها إليهم من مصر والبلدان الإسلامية الأخرى أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعُها إلا عن طريقه، والتي تزداد أهمية إذا تعلق الأمر باستنقاذ المُهَج والأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعًا وعطشًا .
وأشارت أمانة الفتوى إلى أن الشرع الحنيف أجاز إخراج الزكاة لهم بنوعيها من زكاة المال وزكاة الفطر؛ التي شرعت لبناء الإنسان، كما أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال، التي جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه أموال الزكاة وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وأنه إذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم آكد وأوجب.
وأوضحت الفتوى أن الشرع أجاز نقل الزكاة في مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة في موضع من المواضع، وأوجب جماعة من الفقهاء على نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد؛ خاصة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الأرواح.
وأكدت أمانة الفتوى أن في المال 'حقًّا' غير الزكاة وأن الأمر لا يقتصر على إعطائهم من أموال الزكاة فقط إذ يشرع لكل من كان عنده من المال ما ينقذ به إخوانه أن يوجهه إليهم طاقاته وإمكانياته ؛ كما كان دأب المسلمين عبر العصور في إغاثة بعضهم بعضًا. ففي 'المدونة' عن الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو بمصر عام الرمادة: 'يا غوثاه يا غوثاه للعرب؛ جهِّزْ إليَّ عيرًا يكون أولها عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء'.
وأضافت أن الشرع الشريف جعل إطعام الطعام لمن يحتاجه خيرَ وجوه البر في الإسلام؛ وحث الشرع على تفريج كرب الخلق والوقوف إلى جانب المنكوبين؛ وأن هذا المبدأ الإسلامي يشمل رمضان وغيره، ولكنه في شهر رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ».